نص قانون تنظيم العمل الطوعي 2006م
أولاً :-
مشروع قانون تنظيم العمل الطوعي والإنساني لسنة 2006
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون وبدء العمل به
1- يسمي هذا القانون (قانون تنظيم العمل الطوعي والإنساني لسنة 2006) ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
إلغاء وإستثناء
2- يلغي قانون مفوضية العون الإنساني لسنة 1996 علي أن تظل سارية جميع التدابير واللوائح الصادرة بموجبه إلي أن تلغي أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون.
سيادة أحكام هذا القانون
3- تسود أحكام هذا القانون في حالة تعارضها مع أحكام أي قانون آخر إلي المدى الذي يزيل التعارض.
تفسير
4- في هذا القانون، وما لم يقتضي السياق معني آخر تكون للعبارات والكلمات الأتية المعاني الموضحة أمامها :-
(إعادة التعمير والتئأهيل والتوطين والتسكين) تشمل المشروعات والأنشطة التي تستهدف إزالة الأضرار الناتجة عن أوضاع طارئة وآثارها.
(الاتفاقية القطرية) يقصد بها مجموعة الأحكام واللوائح والموجهات، التي تنظم دخول المنظمات الأجنبية وممارستها لأنشطتها فيه.
(الشبكات) يقصد بها شبكات المنظمات الطوعية غير الحكومية الوطنية والأجنبية التي تعمل داخل السودان.
(الطوارئ) يقصد بها كل طارئ يؤثر علي الإنسان أو بيئته من عوامل طبيعية أو غير طبيعية أو أي طارئ آخر، يجعل الإنسان عاجزاً عن ممارسة حياته الطبيعية.
(العممل الطوعي والإنساني) يقصد به أي نشاط طوعي إنساني غير ربحي تقوم به أي منظمة طوعية أو خيرية وطنية أو أجنبية في السودان بهدف تقديم المساعدات الإنسانية أو الإغاثة أو الخدمات العامة أو تحسين المستويات الاقتصادية والاجتماعية للمستفيدين ويشمل أي منظمة مجتمع مدني تقوم بتقديم عمل طوعي إنساني في المجالات المذكورة.
(المشروع) يقصد به برامج المساعدات الإنسانية، أو الخدمات أو إعادة التعمير والتأهيل والتوطين والتسكين، والتي تتقدم بها أي من المنظمات الطوعية، ويتم تنفيذها بواسطة المنظمة بمفردها، أو بالإشتراك مع الوزارة أو المؤسسة المختصة، أو أي منظمة أخرى، أو المجتمع، أو مجموعة من الأشخاص.
(المفوض) يقصد به مفوض عام العمل الطوعي والإنساني الذي يتم تعينه وفقاً لأحكام المادة 18 من هذا القانون.
(المسجل) يقصد به مسجل عام منظمات العمل الطوعي والإنساني المعين بموجب أحكام المادة 20 (1) من هذا القانون.
(المفوضية) يقصد بها مفوضية العون الإنساني المنشأ بموجب أحكام المادة 16 من هذا القانون.
(المنظمة الطوعية الوطنية) يقصد بها المنظمة الطوعية السودانية غير الحكومية المسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون ولا تشمل الأتي :-
(أ) شركة يتم تسجيلها وفق أحكام قانون الشركات لسنة 1925.
(ب) حزب سياسي.
(ج) مجموعة تهدف إلي تحقيق أهداف سياسية أو طائفية.
(منظمة المجتمع المدني) يقصد بها منظمة المجتمع المدني التي تباشر العمل الطوعي الإنساني ليس لأغراض الربح التي يتم تسجيلها وفق أحكام هذا القانون.
(المنظمة الخيرية) يقصد بها المنظمة التي يتم انشاؤها بواسطة المواطنين السودانيين المقتدرين أو بواسطة مجموعات أو أفراد لديهم القدرات المالية من مصادر قانونية تؤهلهم لانشاء واستمرار الانشطة الخيرية.
(المنظمة الطوعية الأجنبية) يقصد بها المنظمة غير الحكومية أو شبه الحكومية ذات الصفة الدولية أو الإقليمية التي يتم تسجيلها بموجب أحكام هذا القانون، أو المسموح لها بالعمل في السودان وفقاً للإتفاقية القطرية.
(الوزارة) يقصد بها وزارة الشئون الإنسانية.
(الوزير) يقصد به وزير الشئون الإنسانية
المبادئ التي تحكم العمل الإنساني
5- تعمل منظمات العمل الطوعي والإنساني في السودان وفقاً للمبادئ الآتية :-
(أ) عدم التمييز علي أساس العنصر، أو النوع، أو العرق، أو الانتماء السياسي أو المعتقدات الدينية.
(ب) النزاهة في إختيار مواقع المشاريع مع الأخذ في الاعتبار المناطق الأكثر حاجة.
(ج) المحاسبية أمام المستفيدين والمانحين والجهات العامة ذات الصلة المسؤلة عن الخدمات في المنطقة.
(د) استدامة برامج المعالجات لتهيئة الظروف التي تمكن المجتمعات المحلية من الاعتماد علي ذاتها علي المدي البعيد.
(هـ) مراعاة رغبات المجتمع المحلي في كل مراحل المشروع من خلال مشاركة المجتمعات المحلية في كافة مراحل تنفيذ المشروع.
(و) عدم تدخل المنظمات الطوعية الأجنبية في شئون السودان الداخلية.
أهداف العمل الإنساني
6- تشتمل ولا تقتصر الأهداف الإنسانية الرئيسية للمنظمات المسجلة بموجب أحكام هذا القانون علي تقديم الخدمات الأتية :-
(أ) الإغاثة الطارئة للمواطنين المتضررين من الكوارث الطبيعية الغير طبيعية بالتركيز علي المجموعات الأكثر تأثراً.
(ب) درء مخاطر الكوارث وتخفيفها وإدارتها.
(ج) ربط المساعدات الإغاثية بإعادة التوطين وإعادة التعمير والتنمية.
(د) الاهتمام بالنازحين في الداخل واللاجئين والعائدين من خلال إعداد وتنفيذ برامج الإغاثة وإعادة التعمير وإعادة التوطين بالتنسيق مع الجهات المعنية.
(هـ) إعادة تعمير البنيات الاقتصادية والاجتماعية التي دمرتها الحرب أو الكوارث الطبيعية، بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية التي أنشئت لهذا الغرض.
(و) تحديد الأولويات للإغاثة وإعادة التوطين وإعادة التسكين وإعادة التعمير بالتشاور والتنسيق مع المستفيدين والسلطات الحكومية ذات الصلة.
(ز) بناء القدرات المحلية لتمكين المنظمات الوطنية من الاعتماد علي قدراتها.
(ح) تنفيذ مشاريع الإغاثة والخدمات الإنسانية من خلال المنظمات الطوعية غير الحكومية والمنظمات الخيرية و/ أو منظمات المجتمع المدني التي تنسجم أهدافها مع السياسات العامة ومصالح المستفيدين.
استقطاب التمويل والمنح
7- يجب أن تكون المنح واستقطاب التمويل لبرامج المنظمات عبر وثيقة مشروع تجاز من قبل المفوضية وفق ما تفصله اللوائح.
الفصل الثاني
التسجيل
تسجيل المنظمات الطوعية غير الحكومية والمؤسسات الخيرية
8- (1) يجب أن تقوم المنظمات الطوعية والخيرية ومنظمات المجتمع المدني التي تمارس العون الإنساني بالتسجيل لدي المسجل بما يتوفق مع أحكام هذا القانون.
(2) يجب علي كل المنظمات الطوعية التي تم تسجيلها قبل صدور هذا القانون. أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون، خلال تسعين يوماً من تاريخ صدوره.
شروط التسجيل
9- (1) يجب أن تتوفر لأغراض تسجيل المنظمات الوطنية الطوعية والخيرية ومنظمات المجتمع المدني الشروط الأتية وهي أن :-
(أ) تقدم المنظمة للمسجل طلباً يتضمن قائمة بأسماء وعناوين أعضاء المنظمة المؤسسين علي أن لا يقل عددهم عن ثلاثين عضواً.
(ب) ترفق مع الطلب نسخة من دستور المنظمة وهيكلها التنظيمي.
(ج) يرفق المدير المؤقت أو المسؤل التنفيذي الأعلي أو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء التمهيدي قراراً موثقاً من الجمعية العمومية بإنشاء المنظمة.
(د) تدفع المنظمة الرسوم المقررة للتسجيل.
(2) علي الرغم من أحكام البند (1) يجوز للوزير أن يوافق علي تسجيل أي منظمة بناءاً علي طلب مقدم من عدد يقل من ثلاين عضواً وبذات الشروط الواردة في البند المذكور شريطة توضيح القدرة المالية والاستمرارية ومصادر تمويل المنظمة المراد تسجيلها.
(3) يجب أن تتوفر لأغراض تسجيل أي منظمة طوعية أجنبية الشروط الأتية وهي أن :-
(أ) تكون مسجلة وفقاً لقوانيين السارية التي تأتي منها.
(ب) تبرز شهادة تسجيل معتمدة من سفارة السودان أو بعثته الدبلوماسية بالدولة المعنية.
(ج) تتقدم بطلب توضح فيه نوع النشاط، أو العمل الذي تزمع ممارسته في السودان.
(د) لا يكون النشاط أو العمل الذي يزمع ممارسته مخالفاً للقانون.
(هـ) لا يكون مقرها أو منشأها أي دولة في حالة حرب مع أو يقاطعها السودان.
(و) تقدم ما يثبت إمكاناتها المادية والفنية، لممارسة النشاط والعمل المزمع ممارسته في السودان، ومصادر تلك الامكانات.
(ز) تنفذ برنامجها بالتعاون مع أو بمشاركة منظمة وطنية واحدة أو أكثر.
(ح) توقع علي الاتفاقية القطرية.
(ط) أي شروط أخرى يضعها الوزير من وقت لأخر.
(4) يجوز لمجلس الوزراء بناء علي توصية من الوزير، إستثناء أي عمل طوعي من أي من الشروط الواردة في البند (1).
منح شهادة تسجيل
10- (1) يمنح المسجل كل منظمة وطنية أو أجنبية تستوفي شروط التسجيل الواردة في المادة 9 شهادة تسجيل.
(2) إذا قرر المسجل ممارسة سلطاته المنصوص عليها في المادة 13 فعليه إخطار مقدم الطلب بذلك ويجوز لمقدم الطلب استئناف قرار رفض التسجيل للوزير.
مدة صلاحية التسجيل
11- تكون مدة صلاحية شهادة التسجيل سنة قابلة للتجديد وفقاً للشروط التي تحددها اللوائح.
الاستثناء من التسجيل
12- تستثني الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة واللجنة الدولية للصليب الأحمر من التسجيل بموجب أحكام هذا القانون علي أن تقوم بتوقيع اتفاقية فنية في مجال العمل الإنساني والالتزام بمبادئ العمل الطوعي والإنساني.
رفض التسجيل
13- (1) يجوز للمسجل رفض تسجيل المنظمة إذا :-
(أ) كانت الأنشطة التي تقوم بها مخالفة للمبادئ المنصوص عليها في المادة 5.
(ب) تضمن الطلب معلومات غير صحيحة أو مخالفة لشروط التسجيل.
(ج) فشلت المنظمة في استيفاء المادة 9 (1) و(3).
(د) خالف التسجيل قوانين البلاد المختلفة.
(2) يجب علي المسجل، عند رفض تسجيل أي منظمة إبلاغها بأسباب ذلك القرار، ما لم تقتض الضرورة الأمنية غير ذلك.
إلغاء التسجيل
14- (1) يجوز للمسجل إلغاء تسجيل المنظمة الوطنية أو الأجنبية أو الخيرية أو منظمة المجتمع المدني المسجلة بموجب أحكام هذا القانون بعد قيامه بالتحريات الازمة وإقتناعه بالأتي :-
(أ) تم الحصول علي التسجيل بالتزوير أو بطريق الغش أو بناء علي معلومات غير صحيحة.
(ب) خالفت المنظمة غير الحكومية أو الخيرية أو منظمة المجتمع المدني أحكام هذا القانون أو اللوائح أو أي قانون أخر ساري المفعول.
(ج) فشلت المنظمة المعنية دون مبررات مقبولة في ممارسة أنشطتها لمدة عام كامل.
(د) استخدمت المنظمة العمل الإنساني للحصول علي مكاسب غير مشروعة.
(هـ) تقدمت المنظمة بقرار من جمعيتها العمومية بطلب لاعتماد حلها إختيارياً أو إلغاء تسجيلها.
(2) يجوز لأي منظمة طوعية تم إلغاء تسجيلها وفقاً لاحكام البند (1) (أ)، (ب)، (ج) أو (د) أن تستأنف قرار المسجل أمام المفوض خلال ثلاثين يوم من تاريخ صدوره، كما يجوز للمنظمة استئناف قرار المفوض لدي الوزير خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ صدوره.
(3) إذا كان قرار إلغاء التسجيل قد أتخذ بموجب أحكام المادة 22 (2) (د) يجوز للمنظمة استئناف القرار خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ القرار.
الفصل الثالث
فروع وشبكات المنظمات
15- (1) يجوز للمنظمة غير الحكومية أو الخيرية و/ أو منظمة المجتمع المدني بعد إخطار المفوض أن تؤسس فروعاً لها في أي منطقة من مناطق نشاطاتها بشرط أن تلتزم الفروع بدستور المنظمة وتحصل علي موافقة السلطات المعنية.
(2) يجوز للمنظمات غير الحكومية والخيرية، و/ أو منظمات المجتمع المدني ذات الأغراض المشابهة والمسجلة وفق أحكام هذا القانون إنشاء شبكات فيما بينها ومع المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى، بغرض تبادل الخبرات وتطوير أدائها المهني وحشد الجهود المشتركة.
(3) يجوز للمنظمات الوطنية المسجلة تكوين منبر وطني أو مجلس أو مؤتمر أو اتحاد لتبادل المعلومات والتجارب وتطوير العمل الطوعي والإنساني ووضع معاير وقواعد السلوك لأعضائها وتحديد أولويات العمل.
الفصل الرابع
مفوضية العون الإنساني
إنشاء المفوضية
16- تنشأ داخل وزارة الشئون الإنسانية وحدة متخصصة تسمي (مفوضية العون الإنساني).
إختصاصات المفوضية
17- تكون للمفوضية الاختصاصات الأتية :-
(أ) رفع درجة الوعي وترسيخ المفهوم الصحيح للعمل الطوعي والإنساني بالتنسيق مع الجهات الأخرى.
(ب) التدريب علي إدارة الكوارث علي كافة المستويات بالتنسيق مع الجهات الأخرى.
(ج) تعبئة الموارد وإعداد وتطوير قوائم شاملة للامكانات في حالة الكوارث ونشوء الحاجة لاستخدام تلك الموارد.
(د) ابتدار المشروعات وتحديد احتياجات العون الإنساني الهادفة لدراء أثار الكوارث الطبيعية والغير طبيعية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
(هـ) العمل علي توفير مخزون إستراتيجي للطوارئ لمقابلة الاحتياجات الضرورية.
(و) التنسيق مع الجهات الخارجية في حالات الكوارث وتسهيل دخولها لأداء عملها.
(ز) تعبئة الجهود الداخلية والخارجية والتنسيق مع السلطات المعنية في إعادة إعمار المناطق المتأثرة وتوطين النازحين.
(ح) متابعة وتقييم كل برامج العمل الطوعي والإنساني في السودان.
المفوض العام
18- يعين رئيس الجمهورية بناءاً علي توصية الوزير مفوضاً عاماً للعمل الطوعي والإنساني ويحدد مخصصاته وإمتيازاته.
إختصاصات المفوض
19- (1) يكون المفوض مسؤلاً أمام الوزير عن تنفيذ سياسات وخطط العمل الإنساني وتكون له الإختصاصات الأتية :-
(أ) جمع وتقييم المعلومات والمؤشرات التي تنذر باحتمال حدوث كارثة وإخطار السلطات المختصة بذلك.
(ب) تنظيم وتنسيق عمليات المساعدات الإنسانية للمناطق المتأثرة.
(ج) إجراء الدراسات والبحوث الرامية لتفادي حدوث الحالات الطارئة والتنسيق مع الجهات المختصة ذات الصلة.
(د) إجراء المسوحات اللازمة لتحديد الأولويات والاحتياجات في مجال العون الإنساني.
(هـ) إستنفار الجهود الداخلية والخارجية والتنسيق مع السلطات المعنية من أجل التنبوء للكوارث أو منعها أو تخفيف أثارها وإعادة إعمار وتأهيل المناطق المتأثرة.
(و) الإشراف علي عمليات التدريب علي إدارة الكوارث في كافة المستويات.
(ز) بناء وإدارة إحتياطي إستراتيجي من موارد الإغاثة لمقابلة الاحتياجات الأساسية في حالات الطوارئ.
(ح) تنظيم وتنسيق عمل وبرامج المنظمات في الأطر الجغرافية والقطاعية وتولي مسؤلية المراقبة والتقييم والمتابعة لكل برامج العمل الطوعي والإنساني وفض أي نزاعات تنشأ فيما بينها أو مع أي جهات أخرى.
(ط) إجراء التحريات الأولية مع أي منظمة للتحقق من وجود أو عدم وجود أي مخالفات قانونية وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها مع الجهات العدلية المختصة إذا اقتضي الأمر.
(ي) الإشراف علي كافة الأجهزة الإدارية بالمفوضية.
(ك) أي مهام أخرى يكلفه بها الوزير.
(2) يجوز للمفوض العام تفويض أي من إختصاصاته إلي أي شخص أو لجنة يشكلها بالشروط والضوابط التي يراها مناسبة.
المسجل العام
20- (1) يعين الوزير مسجلاً عاماً للمنظمات الطوعية والخيرية ويحدد القرار مخصصاته وإمتيازاته.
(2) يباشر المسجل المهام والسلطات الأتية :-
(أ) تسجيل المنظمات الطوعية والخيرية ومنظمات المجتمع المدني وإصدار شهادة التسجيل أو رفض التسجيل أو إلغاؤه وفقاً لاحكام هذا القانون.
(ب) الاحتفاظ بالمستندات الأساسية والسجلات والتقارير عن المنظمات الطوعية والخيرية ومنظمات المجتمع المدني.
(ج) مراجعة سجلات أي منظمة طوعية أو خيرية أو منظمة مجتمع مدني تعمل في مجال العمل الإنساني للتأكد من أن أنشطتها متوافقة مع أحكام هذا القانون وأي قانون أخر.
(د) جواز الإشراف علي انتخابات المنظمات الوطنية المسجلة تحت هذا القانون للتأكد من أنها قد تمت وفقاً لدستور المنظمة وأحكام هذا القانون.
(هـ) أي مهام أخرى يكلفه بها الوزير.
الفصل الخامس
المخالفات والجزاءات
المخالفات
21- يعتبر كل شخص أو مجموعة من الأشخاص تمارس نشاطاً لمنظمة طوعية دون تسجيل وفقاً لأحكام هذا القانون مرتكباً مخالفة تستحق الجزاء.
العقوبات والجزاءات
22- (1) كل من يخالف أحكام المادة 21 يعاقب عند الإدانة بالسجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً، بالاضافة لذلك يجوز للمحكمة مصادرة الأموال موضوع المخالفة.
(2) في حالة إرتكاب أي منظمة لمخالفة أخرى يجوز للمسجل بموافقة المفوض أن يوقع عليها أي من الجزاءات الأتية :-
(أ) لفت نظر.
(ب) الإنذار.
(ج) تجميد نشاط المنظمة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
(د) إلغاء التسجيل.
(3) دون مساس بحق المسجل في إتخاذ أي إجراءات جنائية ضد أي شخص أو أشخاص عند إرتكاب مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه، يجوز للمسجل حرمان الشخص أو الأشخاص المعنيين من ممارسة أي نشاط طوعي إنساني في السودان لمدة لا تزيد عن سنة.
(4) في حالة إدانة المحكمة لأي شخص عن أي مخالفة بموجب البند (3) أعلاه، يجوز للمحكمة بالاضافة إلي أي عقوبة أخرى أن تصدر الأمرين الأتيين أو أي منهما :-
(أ) مصادرة الأموال موضوع المخالفة.
(ب) الابعاد من السودان إذا كان المدان غير سوداني.