الفصل السادس
أحكام عامة
الشخصية الإعتبارية للمنظمة
23- تكون للمنظمة الطوعية الوطنية أو الأجنبية، أو الخيرية أو منظمة المجتمع المدني المسجلة وفق أحكام هذا القانون، شخصية إعتبارية من تاريخ تسجيلها.
الإطلاع علي الوثائق
24- يجوز لأي عضو في المنظمة بعد تقديم أسباب موضوعية ومقنعة وبعد دفع الرسم المقرر الإطلاع علي الوثائق الأساسية للمنظمة.
التقارير
25- (1) يجب علي كل منظمة مسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون أن تقدم للمسجل أو المفوض حسبما يكون الحال التقارير الأتية :-
(أ) تقرير نصف سنوي عن أعمالها.
(ب) تقرير سنوي عن سير أعمالها.
(ج) صورة من الموازنة السنوية معتمدة بواسطة مراجع قانوني.
(2) يجب أن تتضمن خلاصة التقرير عن سير العمل موازنة موجزة وأي تغيرات حدثت في خطة العمل وأسباب ذلك.
(3) تقرير عن أي صعوبات تواجه تنفيذ المشروع مع المقترحات اللازمة.
الحسابات والدفاتر والسجلات
26- (1) يجب علي كل منظمة مسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون أن تحتفظ بحسابات ودفاتر صحيحة ومستوفي بمواردها ومصروفاتها وفقاً للأسس المحاسبية السليمة.
(2) تقوم كل منظمة بتدقيق الحسابات والبيانات السنوية بواسطة مراجع قانوني.
(3) لا يجوز لأي منظمة مسجلة بموجب هذا القانون التصرف في أموالها الثابتة والمنقولة سواء بالبيع أو الهبة أو الرهن أو المقايضة أو الإستثمار أو بأي شكل أخر من أشكال التصرفات أو استعمالها علي وجه يتعارض مع الغرض الذي أنشئت المنظمة من أجله أو المشروع الذي تقوم بتنفيذه.
الامتيازات
27- (1) يجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني بتوصية من الوزير إعفاء أي من المنظمات الطوعية الوطنية أو الأجنبية أو منظمات المجتمع المدني المسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون من الأتي :-
(أ) الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المستحقة علي السلع والمعدات والاليات والأجهزة التي تستوردها لتحقيق أغراضها.
(ب) الضرائب.
(2) تكون الامتيازات الواردة في البند (1) خاضعة للوائح والنظم المالية السارية.
(3) تعفي الأموال الممنوحة من أي جهة لأي عمل طوعي أو خيري من الضرائب.
أيلولة الأموال
28- (1) في حالة إلغاء تسجيل أي منظمة، إستجابةً لطلب جمعيتها العمومية، يتم التصرف في أموالها علي الوجه الأتي :-
(أ) تسوية إلتزاماتها المالية.
(ب) تحويل ما تبقي من الأموال بالاتفاق بين المفوضية والمنظمة المعنية إلي مشروع قائم أو إلي أي منظمة أخرى تكون لها ذات الأهداف أو بأي صيغة أخرى تراعي فيها رغبة المنظمة التي تم إلغاء تسجيلها.
(2) في حالة إلغاء تسجيل المنظمة بقرار من المسجل أو بأمر من المحكمة تؤول أموال وممتلكات تلك المنظمة إلي المشروع الذي كانت تتولي تنفيذه قبل إلغاء تسجيلها، وفي حالة عدم وجود مثل هذا المشروع يتم تحويل الأموال إلي أي عمل طوعي إنساني أخر.
تعديل أغراض المنظمة
29- لا يجوز لأي منظمة تم تسجيلها بموجب أحكام هذا القانون، أن تعدل أهدافها أو أغراضها التي سجلت بموجبها أو التوسع في تلك الأهداف أو الأغراض، أو الاندماج مع أي منظمة أخرى دون الحصول علي الموافقة المسبقة من المفوض كتابةً.
سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر
30- يجوز للوزير بتوصية من المفوض، إصدار اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
ثانياً :-
نص لتعديلات التي إقترحتها لجنة الشؤون الإنسانية علي مشروع قانون تنظيم العمل الطوعي والإنساني في مرحلة عرضه الثالث
قدمت لجنة الشؤؤن الإنسانية بالمجلس الوطني مقترحات بإدخال بعض التعديلات علي مواد قانون تنظيم العمل الطوعي والإنساني لسنة 2006م حظي بعضها بالموافقة فيما تم اسقاط بعضها لا سيما المواد المتعلقة بحق المنظمات في مقاضاة الوزير. نسبة لأهمية تلك المقترحات تورد (السوداني) نصوص تعديلات اللجنة الواردة في تقريرها المقدم للمجلس في مرحلة القراءة الثالثة للقانون.
أولاً :- المادة (4) تفسير
في تعريف عبارة العمل الطوعي والإنساني
1- إضافة عبارة (منظمات حقوق الإنسان وحماية البيئة)
لتقرأ : ( العممل الطوعي والإنساني :- يقصد به أي نشاط طوعي إنساني غير ربحي تقوم به أي منظمة طوعية أو خيرية وطنية أو أجنبية مسجلة في السودان بهدف تقديم المساعدات الإنسانية أو الإغاثة أو الخدمات العامة وخدمات حقوق الإنسان أو حماية البيئة أو تحسين المستويات الاقتصادية والاجتماعية للمستفيدين وتقوم بتقديم عمل طوعي إنساني في المجالات المذكورة).
2- تعريف عبارة (المنظمة الطوعية الوطنية)
تحذف الفقرة (ج) لأن الفقرة (ب) تغطي ذات المجال.
3- إعادة صياغة تعريف المنظمة الخيرية ليقصد بها (المنظمة التي يتم إنشاؤها بواسطة مواطنين سودانيين أو مجموعات أو أفراد لديهم المقدرة المالية لإنشاء وإستمرار الأنشطة الخيرية).
4- في تعريف المنظمة الطوعية الأجنبية :
حذف كلمة (المسموح) والاستعاضة عنها بعبارة (المرخص) لتقرأ الفقرة كما يلي (أو المرخص لها بالعمل في السودان).
ثانياً :- المادة (5/ج)
1- تضاف عبارة (وما يحددها النظام الأساسي للمنظمة)
لتقرأ (المحاسبية أمام المستفيدين والمانحين والجهات العامة ذات الصلة المسؤلة عن الخدمات في المنطقة وما يحددها النظام الأساسي للمنظمة).
2- المادة (5/و)
إضافة عبارة (بما يؤثر علي سيادة البلاد) في نهاية النص.
لتقرأ كما يلي (عدم تدخل المنظمات الطوعية الأجنبية في شئون السودان الداخلية بما يؤثر علي سيادة البلاد).
ثالثاً :- المادة (6)
تضاف عبارة (بما في ذلك حماية حقوق الإنسان والبيئة) في نهاية النص.
لتقرأ كما يلي (تشتمل ولا تقتصر الأهداف الإنسانية الرئيسية للمنظمات المسجلة بموجب أحكام هذا القانون علي تقديم الخدمات التالية بما في ذلك حماية حقوق الإنسان والبيئة).
رابعاً :- المادة (7)
1- إضافة عبارة (وتلقي) لعنوان المادة ذلك لاقتراح بند جديد للمادة لضبط تلقي التمويل.
ليقرأ كما يلي (استقطاب وتلقي التمويل والمنح)
2- لاضفاء نوع من الشفافية في تلقي الدعم والتمويل ولتستقيم نصوص المادة مع عنوانها يضاف بند جديد للمادة (7) تحت الرقم (2) لتقرأ :-
المادة (7/2)
البند (2) (لا يجوز لأي منظمة مجتمع مدني مسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون تلقي أموالاً أو منح من الخارج أو من شخص أجنبي بالداخل أو من أي جهة أخرى إلا بموافقة الوزير علي ذلك). ليصبح ترقيم المادة (7/1) – (7/2).
خامساً :- المادة (8/1)
إضافة عبارة (مع مراعاة السلطات الحصرية لحكومة جنوب السودان أو الولايات المحددة في الدستور) في بداية النص.
لتقرأ كما يلي : (مع مراعاة السلطات الحصرية لحكومة جنوب السودان أو الولايات المحددة في الدستور يجب أن تقوم المنظمات الطوعية والخيرية ومنظمات المجتمع المدني التي تمارس العون الإنساني بالتسجيل لدي المسجل بما يتوفق مع أحكام هذا القانون).
سادساً :- المادة (9/3)
يحذف البند (د) وتحويله للمادة (13/1/هـ) الخاصة برفض التسجيل ويعاد ترتيب البنود وفقاً لذلك لأنه لا يمكن أن يكون شرطاً للتسجيل وإنما سبباً لرفض التسجيل.
سابعاً :- المادة (10)
يحذف البند (2) الموجود في مشروع القانون ويستبدل بالبند الجديد التالي لتتسق البنود مع عنوان المادة وحتي لا يكون هناك تعطيل غير مبرر في منح شهادة التسجيل.
البند الجديد بالرقم (2) ليقرأ : (يجب علي المسجل أن يمنح شهادة التسجيل لأي منظمة وطنية خلال شهر من تاريخ تقديم طلب التسجيل وخلال ثلاثة أشهر للمنظمة الأجنبية).
ثامناً :- المادة (11)
1- تعديل عنوان المادة ليكون (تجديد الترخيص) بدلاً عن (مدة صلاحية التجديد).
2- إعادة صياغة المادة لتقرأ : (يجدد الترخيص لكل منظمة سنوياً وفقاً للشروط التي تحددها اللوائح).
تاسعاً :- المادة (13)
1- الفقرة (13/1/ج) تعاد الصياغة لتقرأ :- (فشلت المنظمة في إستيفاء شروط التسجيل المبينة في المادة 9).
2- الفقرة (13/1/د) تحذف ويستعاض عنها بالفقرة المحولة من البند (9/3) لتصبح (13/1/د)
(إذا كان النشاط أو العمل الذي تزمع المنظمة ممارسته مخالفاً للقانون).
3- المادة (13/2) إضافة العبارة الآتية : (وطنية أو أجنبية) وكلمة (كتابة) وحذف عبارة (ما لم تقتضي الضرورة الأمنية غير ذلك).
لتقرأ كما يلي : ( يجب علي المسجل عند رفض تسجيل أي منظمة وطنية أو أجنبية إبلاغها بأسباب ذلك القرار كتابةً).
4- إضافة بندين (3/4) للمادة (13)
المادة (13/3)
(3) (يجوز إستئناف قرار رفض التسجيل للوزير خلال خمسة عشر يوماً).
المادة (13/4)
(4) إذا لم يرد الوزير علي الاستئناف خلال شهر أو رفضه يجوز لمقدم الطلب اللجوء للمحكمة المختصة.
* ملحوظة :- المادة (13/4) لم تجاز من قبل المجلس وسقطت عند التصويت عليها نسبة للإعتراض عليها لأنها تمنح المنظمات الأجنبية الحق في مقاضاة الوزير قضائياً مما اعتبر مساساً بالسيادة الوطنية.
عاشراً :- المادة (14/2)
1- حذف عبارة (كما يجوز للمنظمة إستئناف قرار المنظمة للوزير خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ صدوره) ويستعاض عنها بالآتي. (يجوز لأي منظمة طوعية تم إلغاء تسجيلها وفقاً لأحكام البند 1(أ، ب،ج، د) أن تستأنف قرار المسجل لدي الفوض خلال (30) يوما من تاريخ إصداره).
2- إضافة بندين (3،4) للمادة 14 كما يلي :-
البند (3) (إذا لم يرد المفوض علي الاستئناف خلال شهر أو رفضه يجوز يجوز لمقدم الطلب لأن يستأنف القرار لدي الوزير خلال أربعة عشر يوماً).
البند (4) (إذا لم يرد الوزير علي الاستئناف خلال شهر أو رفضه يجوز لمقدم الطلب اللجوء للمحكمة المختصة).
* ملحوظة :- المادة (14/4) لم تجاز من قبل المجلس وسقطت عند التصويت عليها نسبة للإعتراض عليها لأنها تمنح المنظمات الأجنبية الحق في مقاضاة الوزير قضائياً مما اعتبر مساساً بالسيادة الوطنية.
حادي عشر :
1- تسمية الفصل الثالث (الفروع والشبكات والمنبر الوطني والاتحادات).
2- يكون عنوان المادة (15) فروع وشبكات المنظمات.
3- تعاد صياغة المادة (15/1)
لتقرأ
يجوز للمنظمة غير الحكومية أو الخيرية أو منظمة مجتمع مدني بعد إخطار المفوض أن تؤسس فروعها في جنوب السودان أو أي ولاية من الولايات بشرط أن تلتزم الفروع بدستور المنظمة وتحصل علي موافقة السلطات المعنية في مستوي الحكم المعني) مع الابقاء علي البند (2) كما ورد في مشروع القانون.
4- تحويل نص المادة (15/3) إلي مادة بالرقم (16) تحت عنوان المنبر الوطني لتقرأ : يجوز للمنظمات الوطنية المسجلة تكوين منبر وطني أو مجلس أو مؤتمر أو اتحاد لتبادل المعلومات والتجارب وتطوير العمل الطوعي والإنساني ووضع معايير وقواعد السلوك لأعضائها وتحديد أولويات العمل.
5- إضافة مادة جديدة بالرقم (17) تحت عنوان (اتحادات القضايا المشتركة وذوي الحاجات الخاصة).
لتقرأ :-
1- (يجوز لمنظمات المجتمع المدني ذات القضايا المشتركة والانتشار الجغرافي القاعدي والأغراض الشاملة والتي يتيح نظامها الأساسي عضوية المنظمة الأخرى المستقلة عنها والمنتسبة والمقتربة إليها أن تكون اتحاداً في ذات الشأن المشترك).
2- يجوز لمنظمات ذوي الحاجات الخاصة أن تنشئ اتحاداً لرعاية شؤونها المشتركة والدفاع عن قضاياهم.
ثاني عشر :- المادة (18)
(إنشاء المفوضية) لتقرأ كما يلي :-
تنشأ مفوضية تسمي مفوضية العمل الطوعي والإنساني وتمارس الاختصاصات المحددة في هذا القانون.
ثالث عشر :- المادة (19/1/ك)
تضاف العبارة الآتية : (يحددها القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه).
لتقرأ كما يلي :- أي مهام أخرى يحددها القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو يكلفه بها الوزير.
رابع عشر :- المادة (20) (المسجل العام)
إضافة عبارة (من ذوي الخبرة والدراية القانونية) لتقرأ كما يلي :-
(يعين الوزير مسجلاً عاماً للمنظمات الطوعية والخيرية من ذوي الخبرة والدراية القانونية ويحدد القرار مخصصاته وإمتيازاته).
خامس عشر :- الفصل الخامس
1- يعدل عنوان الفصل الخامس (المخالفات والجزاءات) بإضافة عبارة (العقوبات والاستئنافات).
2- في المادة (21) تحذف عبارة (تستحق الجزاء) لأن المادة التالية تحدد الجزاءات والعقوبات.
3- المادة (22) البند (1)
1- تضاف كلمة (والاستئنافات) لعنوان المادة.
2- تعاد صياغة البند (1) ليقرأ كما يلي :-
(كل من يخالف أحكام المادة 21 يعاقب عند الإدانة بالغرامة مع جواز مصادرة الأموال المتحصلة بواسطة المنظمة).
4- المادة (22) البند (2) تحذف الفقرة (د)
5- المادة (22) البند (4)
إضافة عبارة (أو بموجب أي قانون أخر) لتقرأ كما يلي :-
(في حالة إدانة المحكمة لأي شخص عن أي مخالفة بموجب البند (3) أعلاه، أو بموجب أي قانون أخر يجوز للمحكمة بالاضافة إلي أي عقوبة أخرى أن تصدر الأمرين الآتيين أو أي منهما).
6- إضافة بندين جديدين كالآتي :-
البند (5) (يجوز للمنظمة إستئناف قرار المسجل لدي الوزير خلال أربعة عشر يوماً من تريخ صدوره).
البند (6) (يجوز للمنظمة إستئناف قرار الوزير لدي المحكمة المختصة خلال شهر من تاريخ صدوره).
* ملحوظة :- البند(6) لم يجاز من قبل المجلس وسقط عند التصويت عليه نسبة للإعتراض لأنه يمنح المنظمات الأجنبية الحق في مقاضاة الوزير قضائياً مما اعتبر مساساً بالسيادة الوطنية.
سادس عشر :- المادة (24) (الاطلاع علي الوثائق)
تحذف عبارة (بعد تقديم أسباب موضوعية) لتقرأ كما يلي :-
(يجوز لأي عضو في المنظمة وبعد دفع الرسم المقرر الإطلاع علي الوثائق الأساسية للمنظمة).
سابع عشر :-
إعادة ترقيم القانون (المواد والبنود) وفق التعديلات المذكورة.
مادة سقطت (سهواً) من تقرير اللجنة
المادة (9/4) التي تنص علي الأتي :-
(يجوز لمجلس الوزراء بناء علي توصية من الوزير، إستثناء أي عمل طوعي من أي من الشروط الواردة في البند (1) ) أوصت اللجنة بحذفها إلا أنها لم تضمن في التقرير الختامي.
المجلس الوطني وفي مرحلة العرض الرابع والأخير وافق علي مقترح اللجنة الخاص باسقاط المادة (9/4) من مشروع القانون المقترح.